عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
169764 مشاهدة
المعدن الذي يوجد في الدار

...............................................................................


المعدن: هو المنجم الذي قد يوجد في بعض البقاع. فإن كان جامدا، فإنه يتبعها في البيع كجص أو كحل مثلا يعني: يمكن استخراجه، أو حديد يعني: وجد اليوم مثلا أنه يمكن أن يؤخذ منها ترابها، ويصفى ويخرج منه حديد، أو رصاص يمكن أن يذوب، أو معادن ثمينة كذهب أو فضة. فإذا كان جامدا، فإنه يتبعها بالبيع.
وأما إذا كان سائلا، فإنه لا يتبعها بل، وقد لا يملك؛ لقوله في الحديث: المعدن جبار فيكون ملكا لأهل البلدة كلها، أو لأهل القطر كله. يأخذون من هذا المعدن الذائب وينتفعون به.
ثم عرف أن هناك فرق بين المعدن الجامد والمعدن الذائب فالجامد يتبعها، والذائب لا يتبعها، بل يكون عاما للمسلمين، أو حسب المصلحة كالمعادن الموجودة الآن التي هي النفط. هذه لا تتبعها في البيع؛ لأنها تعتبر بصفتها كأنها مائعة سائلة، فهي عامة الملكية، أو إذا رأت الدولة أنها أولى بالعناية بها، فهي ملك لها. نعم.
أيش يكون بعد المعدن،.. هذا في الحاشية عندك، تعليق .. فكل هذا في المعادن الجامدة. بخلاف المعادن المائعة. لو وجد مثلا عين مائعة يستخرج منها مياه تصب ذهبا أو فضة أو نحو ذلك، فإنها لا تدخل في البيع، وتكون عامة لمن أخذ منها. وأما الجامدة، فإنها تدخل في البيع. فلو قدر مثلا أن هذه العين أو هذا المنجم موجود في هذه الأرض، والبائع ما علم به وإنما عثر عليه بعد ذلك، فله الخيار؛ لأنه قد يعتبر مغبونا إذا ظهرت هذه المعادن النفيسة.
..نعم لكن لو قدر مثلا أنه ما أعلمه، فإنه إذا عرف فإنه له الخيار،.. المكتشف والمشتري فلا بد أنها يختص بها سيما إذا تعب في الحفر مثلا حفر حفرا كثيرة وطويلة وتعب في ذلك، فإنه يملكها إذا كانت معادن جامدة .. يرجع فيها إلى العرف .. هذا هو الأصل مثل الرحى ما ينتفع بالحجر الأسفل إلا بالحجر الأعلى. فالعرف أنها تدخل أن الحجرين جميعا يدخلان في البيع، وكذلك العرف أن المفتاح يدخل في البيع .. يدخل فيها أيضا إذا باع الدار دخل فيها الشجر لو قدر فيها نخلات مثلا فإنها تتبعها، وكذلك إذا كان فيها عرش جمع عريش: مظلات تعمل من سعف النخل وتتخذ مقيلا مثلا أو ظلا في وسط النخل أو في وسط الدار. العادة أنه يركز لها خشب، ثم يجعل فوق رءوس الخشب خشبا أيضا معترضة، ثم بعد ذلك يجعل فوقها سعف نخل.وفي هذه الأزمنة قد يجعل قطع أقمشة مثلا كالخيام ونحوها. فهذه كلها العرش تتبعها في البيع؛ حيث إنه مما تقصد. نعم... المسلمون على شروطهم.. الكلام هنا عندما إذا لم يكن هناك شرط فإذا كان هناك شرط فإنه يعمل به سواء من البائع أو من المشتري.