جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175702 مشاهدة
إذا كان المشتري يظن دخول ما ليس له من زرع وثمر في البيع

ويثبت الخيار لمشترٍ ظن دخول ما ليس له من زرع وتمر كما لو جهل وجودهما. ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة.


إذا قدر مثلا أن المشتري فاتت عليه الثمرة، وكان يظن أنها داخلة في البيع، وكذلك الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع. جزة البرسيم مثلا أو لقطة القثاء أو الطماطم يظن أنها داخلة، ثم تبين أنها ليست داخلة في البيع، ففاتت عليه، فله الخيار بين الإمساك والرد.
إذا باع قرية، فإنه لا يشمل مزارعها ولا مرافقها. لو قدر مثلا أن هناك قرية فيها سكان فيها مساكن، ثم باعوها على إنسان واحد أو عدد، فالبيع للمساكن وللطرق التي بينها.
فإذا قالوا: نريد أن يعم البيع المزارع الظاهرة التي في ظهر القرية أو المسائل أو المرافق أو المراعي، فإن ذلك ليس لهم؛ لأن العادة أن هذه لا تملك. مراعي البلاد التي تسرح فيها أغنامهم لا يملكونها بذلك، وكذلك أيضا مسائلها التي تسيل عليها ومرافقها التي يتوسع فيها. بخلاف الدار. إذا باع دارا وقد كان مثلا قدام الدار مناخ مثلا ينيخون فيه الرواحل أو يوقفون فيه السيارات، فالأصل أنه يتبعها؛ لأنه لا تتم مصلحتها إلا به. بخلاف مزارع الأرض وما يلحق بها...