قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
176131 مشاهدة
إذا كان المسلم فيه على الصفة المطلوبة أو أزيد أو أقل

فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم، لزمه أخذه أو جاءه بأجود منه أي من المسلم فيه من نوعه ولو قبل محله أي حلوله، ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه؛ لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه، فله أخذه، ولا يلزمه، وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله.


لو جاءه به على الوصف المطلوب، ولو قبل الحلول، ولا ضرر عليه في أخذه، فإنه يلزمه أخذه، وفي هذه الحال يكون قد زاده خيرا، -فمثلًا- لو جاءه بتمر من جنس التمر الذي شرط عليه، إذا قال من نبت، وجاءه به من أحسن النبوت، لزمه قبضه، بشرط ألا يكون عليه ضرر في قبضه.
أما إذا كان عليه ضرر فلا يلزمه؛ لو جاءه -مثلًا- في برية هل هو .. فلو تركه لأخذه اللصوص، أو قال -مثلًا- أي إذا قبضته في هذه البرية، هذه البرية فيها قطاع طريق يمكن أن يعتدوا علي ويأخذوها مني، فلا بد أن أتركه هناك حتى تأتيني به في مأمن. أما إذا لم يكن عليه ضرر، فإنه يلزمه قبضه؛ لأنه زاده خيرا، إن عجل هو له لينتفع به في الحال.
كذلك إذا جاءه بأجود إذا شرط جيدا، ولكنه جاءه بأجود منه، ولكن لا بد أن يكون من جنسه؛ كأن اشترى منك بذمتك تمرا وقال: من الثُلج -مثلًا- ثم إنك أتيته من النبت، أو السكري، فإنك قد زدته خيرا، يلزمه قبوله والحال هذه، إذا لم يكن عليه ضرر في قبضه.
.. فقد يضطر إلى أخذه إذا خاف على إذا خاف أنها يأخذها الغرماء.
فإذا جاءه به قبل حلول الأجل، وقال إن لم تأخذه أنت فإنه سيأخذه غيرك؛ فإن الغرماء كثير، فهو يبيع لك ولغيرك، فأنا أريد أن أعطيك نصيبك فخذه وإلا سوف يقتطع عليك.
فإذا قال المالك: هذه ضرر.. أو قال مثلًا: أخشى على نفسي إذا أخذته .. قد يقتطع علي الطريق وقد تنهب مني، فنقول: إنه قد أقام عليك العذر، ولكن لا بد أن يأتيه به في المكان الذي تعاقدا فيه إلا أن يحدداه كما سيأتي.
في هذه الحال إذا قال له: إن لم تقبضه فات عليك فهو مخير بين أن يقبضه وبين أن يتلفه عليه . نعم.