اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
175522 مشاهدة
إذا قبض المسلم فيه فوجد به عيبا

فإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع الأَرْشِ .


أي هو بالخيار؛ وذلك لأنه إذا قبضه ووجد فيه عيبا فإنه يخير إما أن يمسكه ويطالب بالأرش وإما أن يرده ويطالب بغيره، فإذا وجد فيه السوس في التمر، أو وجد في البُر مثلا حجارة أو ترابا أو دابة قد نهكته، فإن هذا عيب فله أن يطالب بأرشه؛ وهو قيمة ما بين الصحة والعيب: كم قيمته سليما؟ مائة، كم قيمته معيبا؟ ثمانون، الأرش عشرون، فله أن يطالب بالأرش وله أن يرده، أن يرد البر ويقول: لا يصلح لأن فيه عيبا، أو يرد التمر ويقول: لا يصلح لأن فيه عيبا. نعم.