شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
170510 مشاهدة
بيع المسلم فيه قبل قبضه

ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه ؛ لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه.


لا يجوز بيعه قبل قبضه ولا تجوز هبته قبل قبضه؛ وذلك لأنه غير مقدور على تسليمه، فإذا قلت مثلا: في ذمة فلان لي مائة صاع دين أبيعكها يا زيد فلا يجوز؛ وذلك لأنك لا تدري هل يتحصل عليها أم لا، وكذلك أيضا هبته؛ مع أن الهبة تبرع، وإن كان في ذلك خلاف.
الهبة يمكن أن تصح؛ وذلك لأنها تبرع، فإذا قال مثلا: قد وهبتك دين السلم لي الذي في ذمة زيد يحل بعد شهرين فلا بأس؛ ولكن لو رجع وقال: رجعت عن الهبة، فإن له الرجوع؛ وذلك لأن من شرط الهبة أنها لا تلزم إلا بعد قبض، إذا رجع قبل قبض فله ذلك.
س: إذا حل الأجل ماذا يحدث؟
إذا حل الأجل بعد القبض لا بأس، أما قبل القبض فإنه عرضة للفسخ..
س: يا شيخ مثلا قول المحشي أنه لا يجوز للبائع أن يفترض شيئًا. وقال: هو قول ابن عباس في بيع السلم.
ممكن - يعني - يقول مثلا: عندك لي مائة صاع تحل بعد يومين، بعتك مائة الصاع بثلاثمائة ريال. قال: يجوز بيعه للبائع المسلم إليه؛ لأنه هو البائع.