الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
77214 مشاهدة
كتاب الروض المربع الجزء الثاني

لكل أحد أن لا يشرع إلا إذا وجد سبب؛ الأشهر والأكثرون من الفقهاء أنه مشروع لكل أحد؛ كل من أراد أن يحرم فيشترط؛ يقول حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يقولون: إن الإنسان تعرض له عوارض؛ يمرض يضيع، تضيع نفقته، يخطئ الطريق يعترضه قطاع طريق؛ فيأخذون متاعه ويأخذون نفقته؛ فلأجل ذلك يشترط.
وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط إلا إذا خاف، واستدلوا بأنه -عليه الصلاة والسلام- ما أمر إلا ضباعة بنت الزبير أو يعني: ضباعة أخت الزبير ضباعة هذه دخل عليها وهي تريد الحج ولكنها مريضة، وخشيت إذا أحرمت ألا تكمل النسك فأباح لها أن تشترط، وقال: إن لك على الله ما استثنيتت إذا مرضت أو عجزت عن الإحرام عن الطواف عن السعي عن الوقوف، فإن لك على الله ما استثنيت؛ لك أن تتحللي ولا يلحقك شيء فدل على أن الاشتراط يختص بمن خاف على نفسه ؛ من أحس بضرر، أو كان هناك خوف أو ما أشبه ذلك.
وبكل حال إن اشترط ولو كان سليما وصحيحا جاز ذلك؛ لأنه لا يأمن الحوادث وقوارع الدهر؛ لا يأمن أن يحصل له حادث، أو يعوقه عائق، أو يمنعه مانع، لا يعلم الغيب إلا الله، وإذا لم يشترط فلا بأس وهو الأكثر، يعني: الأصح أنه لا يشترط، ولو كان أغلب الفقهاء قالوا: إنه يشترط كما في المتن. فائدة الاشتراط إذا حبسه حابس ومنعه مانع تحلل، تحلل من إحرامه ولبس ثيابه وعاد إلى بلده ولو لم يكمل نسكه، وأما إذا لم يشترط فإنه يكون كالمحصر: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فالمحصر إذا منع من البيت، أو مرض أو حصل له حادث يبقى على إحرامه حتى يذبح ذبيحة، أو حتى يصوم عشرة أيام، ولا شك أن في هذا مشقة، فإذا اشترط سقط عنه الصوم؛ تحلل وسافر بلا صوم وبلا ذبح إذا قال: حبسني حابس ومحلي حيث حبستني فعلى كل حال أكثر العلماء على أنه يشترط، والمحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون: لا يشترط إلا عند الخوف. هذا بالنسبة إلى الاشتراط.
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر به ضباعة ولم يأمر به غيرها. أيش بعد الاشتراط؟