الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / 46- وجد ابنته الغير متزوجة حاملا

المشكلة: ما رأي فضيلتكم في قضية رجل فوجئ أن ابنته الغير المتزوجة حامل فأراد أن يقدمها إلى الشرع فوافقته البنت على ذلك، إلا أن الأم عارضت ذلك وهددت بالانتحار، وتحت الضغوط ذهب الرجل إلى أحد الأطباء لإجراء عملية إجهاض للجنين، وتمت العملية وكان عمر الجنين من الشهر السادس إلى الشهر السابع؛ لذلك فهذا الرجل يستفتي فضيلتكم فيما حدث؛ هل كان يلزم من تقديم البنت إلى الشرع؟ وعن عملية الإجهاض هل فيها إثم عليه أو على البنت أو الطبيب؟ كما يطلب من فضيلتكم النصيحة في ذلك، والله يحفظكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحل: كان الأولى أن يرفع أمرها إلى أحد القضاة ولو في بعض القرى؛ لإقامة الحد عليها لتطهيرها من هذا الذنب، ويكون ذلك في قرية صغيرة لا يُعرف فيها هو ولا ابنته إلا ببطاقة الأحوال حتى لا يشتهر خبر سيئ عنه. وبعد ما حصل من الإجهاض فعليه التوبة النصوح، والصدق في الأعمال وكثرة الاستغفار. والإثم عليها، ثم على الطبيب الذي أجرى عملية الإجهاض، وعلى الوالد الذي لم يراقب ابنته ولم يحفظها بتزويجها زواجا حلالا حتى لا تقع في جريمة الزنا التي حصل منها هذا الحمل الحرام، وعليه في المستقبل شدة المراقبة والمحافظة على الإناث وعدم التساهل لهن في الاتصالات الهاتفية وفي كثرة الخروج، سيما إلى الأسواق التي تزدحم بالرجال والنساء، فإن خير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وهكذا يطهر بيته من الأجهزة التي تعكس صور الرجال أمام النساء بأجمل صورة وأحسنها، وكذا صور النساء أمام الرجال، ولعل ذلك يكون سببًا في السلامة من مثل ما فعلت هذه البنت وغيرها كثير. والله أعلم.