الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / 65- أفسد زوجة غيره ليتزوجها

المشكلة: رجل فرّق بين زوج وزوجته، وذلك بإفسادها عليه؛ لأنه كان يَعِدُها بالزواج منها إذا هي حصلت على الطلاق منه، وفعلا طلقها زوجها وتزوجها المفسد بينهما، فما حكم الزواج الثاني؟ الحل: هذا الفعل حرام، فقد ورد الوعيد الشديد فيمن خبَّب زوجة على زوجها، فمتى كان الزوجان صالحين فإنه يحرم إفسادهما والتدخل بينهما، كما يحرم إذا عرف أنه قد خطب امرأة أن يخطب على خطبته. أما بعد ما حصل فلا تبرأ ذمته حتى يستحل من الزوج الأول ويخبره بأنه هو الذي خببها عليه، ويبقى النكاح للثاني ولو كان قد حصل بهذه الحيلة. والله أعلم.