الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / سفر المدرس بتذكرة ابنه المخفضة

س 65: وسئل -حفظه الله- بعض المدرسين إذا أراد السفر خارج بلده، وكان له بنون، طلب من أحدهم أن يتوجه إلى إدارة مدرسته ليأخذ ورقة سفر عن طريق الجو مخفضة بواقع 50%، ثم يذهب بها إلى الخطوط السعودية ويقص تذكرة باسم ولده، ثم إن هذا المدرس يستفيد من تلك التذكرة الخاصة بولده ليسافر بها فهل يجوز له ذلك شرعًا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك؛ لأن هذا التخفيض يختص بالتلاميذ، وضعته الدولة تخفيفا عنهم لقلة دخلهم ولترغيبهم في مواصلة الدراسة، ومعرفة أن الحاجة بهم قد تضطرهم إلى السفر داخل المملكة أو خارجها، فكان هذا ونحوه من أسباب هذا التخفيض، فعلى هذا لا يجوز أن يأخذ هذا التخفيض سوى الطلاب في المعاهد والمدارس والجامعات الحكومية، ولو كان ذلك المسافر قريبًا للطالب كأبيه وأخيه فإن في ذلك استعمال الكذب وأخذ ما لا يستحقه، كما أن على الطالب عدم المساعدة في ذلك ولو كان الطالب له أباه أو قريبه، إلا أن يخبِر بالأمر كما هو، ويبين أن التذكرة لأبيه أو أخيه، فإذا سمح له بذلك أو كان في النظام جواز ذلك عند الحاجة فلا بأس، كما أن على الطالب عدم استعمال هذا التخفيض إلا عند الحاجة إلى السفر، فلا يأخذ هذه التذكرة إلا عند الضرورة، فإن لم يكن هناك حاجة سوى النزهة والفرجة والسير بلا حاجة فلا يجوز؛ ليوفر هذه المراكب لمن هو أشد حاجة إليها، والله أعلم.