الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / استعمال المدرس آلة التصوير والأقلام والأوراق المتعلقة بالعمل لأغراضه الشخصية

س 72: وسئل -وفقه الله- ما حكم استعمال المدرس لآلة التصوير وكذا الأقلام والأوراق وكل ما يتعلق بالمدرسة لأغراضه الشخصية ؟ فأجاب: الأصل أنه لا يجوز شيء من ذلك؛ فإن هذه الآلات والأدوات خصصت للعمل الإداري الحكومي الذي هو متعلق بمصلحة المدرسة، ومما يحتاج إليه في المعاملات والمراجعات الرسمية، فمتى استعملها الأفراد من مدرسين وطلاب وموظفين في أغراضهم الشخصية فإن استعمالهم قد يفسدها، أو يقلل قيمتها، أو تستغرق مالا وتستهلك مدادًا وأوراقًا تحملها المدرسة وهي فوق طاقتها، وتحتاج بعد استعمالها إلى إبدالها ومراجعة الوزارة أو الإدارة في الإصلاح أو التغيير ونحو ذلك، مما يضيع على المدرسة أو الجهة وقتا في المراجعة وتوقف العمل، لكن قد يعفى من ذلك عن الشيء اليسير عند الضرورة كتصوير أوراق تتعلق بالعمل أو حفيظة أو وثيقة طلبت منه في المدرسة، أو كتابة بالقلم الذي في الإدارة لحاجة ماسة أو في ورقة رسمية لمناسبة، ويكون ذلك عند توفر الأقلام والأوراق وسهولة إبدال ما تلف منها، وكذا يقال في استعمال الهاتف الرسمي عند الحاجة أو الضرورة، فإن وجد عنه مندوحة عدل عنه. وقد يسر الله -تعالى- ما يستغني به الأفراد عن استعمال أجهزة الدوائر الخاصة؛ فالهاتف تيسر نقله وسهل حمله والاكتفاء به عمّا يخص المكاتب والإدارات، وكذا تيسر حمل الأقلام والاكتفاء عن المداد مدة طويلة، وبالجملة متى احتاج أحد الأفراد إلى استعمال شيء من أدوات المدرسة ونحوها، ولم يترتب على ذلك نقص أو تكلفة جاز الاستعمال بقدر الحاجة والضرورة، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتعفف يعفه الله تعالى.