الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الإنكار على التي تلبس العباءة بطريقة مخالفة للشرع

سئل الشيخ وفقه الله: هل يجوز الإنكار على المرأة التي تلبس العباءة بطريقة مخالفة للشرع ؟ فأجاب: لبس العباءة للنساء مشروع، وهو من أسباب الستر والاحتجاب، وطريقة لبسها بالنسبة للمرأة أن تضعها على رأسها، وأن تكون ساترة تغطي ظهور قدميها، أو ترخيها على الأرض ذراعا أو شبرا، فقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذيل المرأة فقال: { يرخين شبرا، قيل: إذًا تبدو أقدامهن، فقال: يرخين ذراعا، ولا يزدن على ذلك } أخرجه أبو داود برقم (4117)، والترمذي برقم (1731)، والنسائي برقم (5351)، و(5352) و(5353) و(5354)، وأخرجه ابن ماجه برقم (3580) و(3583). عن أبي هريرة وابن عمر وأم سلمة -رضي الله عنهم-. . ولا شك أن هذا دليل حرص الصحابيات على التستر حتى للأقدام. ولا شك أن العباءة من أسباب الستر للبدن كله ومنه الأقدام، وقد أمرهن الله بإدناء الجلابيب، في قوله: { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } والجلابيب هي: الأردية التي تلتف بها النساء، أي تدنيه على رأسها حتى يستر جميع البدن، فإذا لبست المرأة العباءة ووضعتها على الكتفين، أو قصرتها حتى بدت القدمان، فقد خالفت مقصد الشرع من إرخاء الذيل ومن إدناء الجلابيب، فيلزم إنكار الهيئة عليها، سيما إذا دخلت الأسواق التي يحصل بها الاختلاط، فلا تُمكَّن من الدخول بهذه اللبسة التي تلفت النظر، والتي فيها تشبه بلبس الرجال للمشالح ونحوها.