الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الإنكار على التي اتخذت النقاب لزيادة الجمال ولفت الأنظار

وسئل حفظه الله: هل ينكر على المرأة التي تلبس النقاب أو البرقع خاصة إذا كانت واضعة للكحل ؟ فأجاب: كان النقاب والبرقع فيما سبق من الأكسية التي يقصد بها ستر الوجه، وتغطية محاسنه، وكانت فتحات العين ضيقة، إنما هي بقدر الحدقة للنظر، فلذلك لا تمنع المرأة المسلمة من لباسه لما فيه من الستر والاحتشام، وإنما ورد النهي عنه في الإحرام لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: " ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين " أخرجه البخاري برقم (1838). . فأما الآن فقد اتخذت هذه الألبسة لزيادة الجمال ولفت الأنظار، حيث إن المرأة تبدأ بالاكتحال وتجميل العين والحاجب والوجنة والأنف بقدر ما تستطيع، ثم توسع ثقب النقاب، بحيث يبدو أغلب الأنف ويبدو الحاجبان والوجنتان فيلوح بياض ذلك، وسواد الحدقة وسواد شعر الأهداب وشعر الحواجب، مع زيادة تسويده بالكحل الشديد السواد، فيجتمع شدة السواد مع شدة البياض للأنف وما حوله مما يكون لافتا للأنظار وسببا في الافتتان بهن. وقد يكون فعلهن عن عمد إذا أردن دخول الأسواق التي تكتظ بالرجال، فلا تسأل عما يحصل من النظر إليهن، ومتابعتهن، وما وراء ذلك، فأرى والحال هذه شدة الإنكار عليهن وإلزامهن، إما بستر الوجه كله بالخمار الساتر الصفيق، وإما بمنعهن وهن على تلك الحال من دخول المجتمعات، وإما بمنعهن من هذا الزي واللباس الخاص الذي أصبح رمزا لكل من أراد الفتنة والفساد، وإلزامهن بستر الوجه بالخمار المعتاد، ومنعهن من التجمل فيه بمثل ما ذكرنا، والله أعلم.