الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الرهان بين اثنين

س10 / فضيلة الشيخ، هل يجوز الرهان بين اثنين بأن يقول كل منهما للآخر: إن سبقتني أعطيتك هذا المبلغ أو هذا الشيء دون دخول طرف ثالث بينهما؟ جـ10 / هذه المسابقة قد تكون سباقا حسيا على الأقدام أو السيارات أو الدراجات، وقد تكون سباقا معنويا كالسَّبْق بالكتابة السريعة، والحِرَف: كالخياطة والطرازة والهندسة، والأعمال اليدوية: كالبناء والبلاط والحفر والغرس والجذاذ والحصاد، وما أشبه ذلك، فالظاهر جواز ذلك وأن العِوَض إذا كان من اثنين أو من طرف ثالث قد سمح به وليس فيه ما يُسَبب العداوة والبغضاء فلا بأس فيه، ولا يدخل في مسمى القمار الذي ورد النهي عنه وتعليله بأنه رجس من عمل الشيطان، والله أعلم.