الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم مصافحة المدرس للمدرسة والطالبة ومصافحة المدرسة للطالب

س 110: وسئل -وفقه الله- ما حكم مصافحة الطالب للطالبة أو المدرس للطالبة أو الطالب للمدرسة أو المدرس للمدرسة، هذا بصفة الخصوص؟ وما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية منه على وجه العموم؟ فأجاب: لا يجوز للمرأة البالغة مصافحة الأجنبي البالغ، فقد قالت عائشة -رضي الله عنها- { ما مسّت يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط -يعني: عند البيعة- فإنه كان يبايعهن بالكلام } البخاري "الفتح" كتاب الأحكام - باب بيعة النساء [13 / 216] "7214"، مسلم "النووي" كتاب الإمارة - كيفية بيعة النساء [13 / 10]. ولا شك أن المصافحة مماسة، وأنها مما يثير الشهوة؛ فلذلك حرم على الرجل أن يمس بدن أي امرأة ليست محرمًا له، فيدخل في ذلك الطالب مع الطالبات ولو كانوا في فصل واحد، كما يوجد في بعض الدول اختلاط الطلاب، وهكذا المدرس مع المدرسات ولو جمعتهم مدرسة أو غرفة واحدة، أو المدرس مع الطالبات ولو كان أمامهن يعلمهن ويجيب على أسئلتهن، وكذا المدرسة أمام الطلاب الذكور، وكذا يقال في الأطباء لا يحل أن تصافح الطبيبة أو الممرضة أحدًا من المدرسين، ولا يجوز لها مد يدها إذا قابلها طبيب أو مريض غير محرم لها، وكذا يقال في الصيدلي والخادم والسائق ونحوهم، لا يحل لأحد من الرجال مصافحة امرأة ليست من محارمه، ولو كان يصحبها أو يخدمها دائمًا، ولو صفت القلوب أو وجدت الثقة؛ فذلك محرم شرعًا ووسيلة من وسائل انتشار الفحشاء والمنكر، والله أعلم.