الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / [باب صلاة أهل الأعذار]

266\132 قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أهل الأعذار غالبا ثلاثة: المريض، والمسافر، والخائف. قال -تعالى- { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } . يعذر المريض بترك الجمعة والجماعة؛ (لأنها تستلزم منه الحضور وفيه مشقة). ويعذر بترك بعض الأركان: كالركوع والسجود؛ لأنه قد يوجد مشقة عليه في ذلك. * * * 267\132 (فإن عجز أومأ بطرفه، واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه). قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الإشارة بالإصبع تكفي إذا كان يستطيع أن يحرك يديه، ولو بإصبعه، سيما في الأفعال التي فيها تحريك اليدين: كالتحريمة، وعند الركوع، هذا إذا كان في إمكانه فعلُ ذلك، أما إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأخذوا الإشارة بالإصبع من عموم قوله -تعالى- { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وحديث: { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } . * * * 268\133 انتقل إليه. لتعيينه والحكم يدور ... قال شيخنا -حفظه الله تعالى- "لتعيُّنِه". "فائـدة": قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ذهب شيخ الإسلام إلى أن "الصلاة تسقط عن المريض الذي لا يستطيع أن يحرك شيئا من أعضائه، أما الإشارة بالطرف فليست حركة محسوسة ... إلخ". * * *