الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الماء الطهور المكروه استعماله ومنه الماء الذي اشتد حره أو برده

قوله: [ وماء اشتد حره أو برده ] لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. الشرح: أي بسبب شدة الحرارة أو البرودة؛ لأن من يتوضأ بماء حار جدا أو بارد جدا يخشى أن لا يتطهر طهارة كاملة بسبب ما يجده من حر الماء أو برده؛ فلهذا فإنه يعجل في وضوئه، وقد يترك بسبب ذلك شيئا منه؛ ولهذا قال النووي في هذه المسألة: (دليل الكراهة أنه يتعرض للضرر، ولأنه لا يمكن استيفاء الطهارة به على وجهها) "المجموع " (1\ 90). هذا إذا لم يحتج إلى هذا الماء، فأما إذا احتاج إليه فلا حرج حينئذ، وقد ذهب ابن القيم -رحمه الله- إلى أن الوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية "الوابل الصيب " (ص 7). أي لأنه دليل على قوة إيمان هذا المتوضئ حيث لم يترك الطهارة بسبب برد الماء، ومما يشهد لهذا قوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح { ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط } رواه مسلم هو في صحيحه في الطهارة برقم (41) عن أبي هريرة- رضي الله عنه-. فعد -صلى الله عليه وسلم- إسباغ الوضوء على المكاره من الرباط، وبين فضله وأجره. والمستحب أن لا يتكلف المرء ضد حاله، فإن تيسر له الماء المعتدل في حره وبرده توضأ به وإلا توضأ بغيره، وإن تركه حتى ينكسر برده أو حره فهو أفضل ليتطهر طهارة كاملة.