الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المتغير بالريح من نحو ميتة

قوله: [ أو بالريح من نحو ميتة] قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا "الشرح الكبير" (1\ 4). . الشرح: أي كأن يكون إلى جانب الماء جيفة ميتة من شاة أو نحوها، فنقلت الريح رائحة تلك الميتة إلى الماء المجاور لها فتغير، فإنه لا يكره؛ لأن الميتة غير ممازجة للماء، قال ابن مفلح -رحمه الله- في المبدع (بغير خلاف نعلمه) "المبدع " (1\ 37). أي أنه لا يكره استعمال الماء إذا تغير برائحة ميتة مجاورة له؛ لأن هذا شيء طارئ قد نقله الهواء، وهكذا مثل الميتة العذرة إذا كانت بجوار الماء، والأولى التنزه عن هذا الماء إن أمكن، بأن يوجد ماء غيره لم يتغير بمجاورة الميتة أو العذرة، أو غيرها من النجاسات.