الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / استعمال ما فيه النجاسة في العبادات

قوله: [ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله] لحديث { الدين النصيحة } رواه مسلم (1\ 52). . الشرح: لأن استعمال ما فيه النجاسة في العبادات لا يجوز، فالواجب على من رأى إنسانا يريد استعمال شيء فيه نجاسة من ماء أو ثياب أو نحوهما أن يخبره بذلك ليبتعد عن ما نهى الله عنه، وهو من واجب النصيحة للمسلم، لقوله -صلى الله عليه وسلم- { الدين النصيحة } وقوله -صلى الله عليه وسلم- { المؤمن مرآة المؤمن } رواه أبو داود يا الأدب برقم (4918). أي يكون له كالمرأة فإذا رأى فيه عيبا أو رآه يفعل خطأ نهاه عن ذلك وأرشده إلى الصواب.