المكتبة النصية / من آداب قضاء الحاجة إرخاء ذيله
قوله: [ويكفي إرخاء ذيله ] لقول مروان الأصفر { أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن: أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس } رواه أبو داود حسن: أخرجه أبو داود (1\ 3) والدارقطني (ص22). . الشرح: المراد بالذيل هنا هو الثوب، أو السترة، من كساء، أو رداء يجعله بينه وبين القبلة، فكأنهم كرهوا استقباله القبلة بالعورة وهي مكشوفة. فإذا قلنا بأنه لا ينهى عنه إلا في الصحراء- كما هو قول المؤلف- فإن الذي في الصحراء بينه وبين القبلة جبالا، وأودية، وهضاب، فهو ليس مستقبلا لها مباشرة، فدل هذا على أن الأولى حمل النهي على عمومه، فهو يشمل من كان في الصحراء، أو في البنيان.