الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الحدث الأكبر

قوله: [ومتى حصل ما يوجب الغسل]. بطل الوضوء، لحديث صفوان بن عسال قال: { كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة } رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه حسن: أخرجه أحمد (4\ 239، 240) والنسائي (1\ 32). . الشرح: إذا أجنب الإنسان فلا يجزئه المسح على الخفان عند الغسل. لأن الغسل لا بد أن يعم البدن، فلا يجوز أن يمسح على الخفين مع الغسل كما يصنع في الوضوء، بل لا بد أن يخلع خفيه ثم يغتسل غسل الجنابة ثم يلبس خفيه. فلو كان قد لبس الخفين على طهارة ثم أجنب قبل تمام مدة المسح فيلزمه أن يخلع خفيه ويغتسل للجنابة؛ لأن وضوءه قد بطل بالجنابة.