المكتبة النصية / زوال العقل
قوله: [ الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم] لقوله -صلى الله عليه وسلم- { ولكن من غائط وبول ونوم } تقدم تخريجه. وقوله: { العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ } رواه أبو داود حسن: رواه أبو داود، وابن ماجه. وأما الجنون، والإغماء، والسكر، ونحوه، فينقض إجماعا. قاله في "الشرح" "الشرح الكبير" (1\ 84). . [ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم ] لما روى أنس أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- { كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون } رواه مسلم بمعناه أخرجه مسلم. . وفي حديث ابن عباس { فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني } رواه مسلم رواه مسلم (2\ 180). . الشرح: هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء، وهو زوال العقل ومنه: النوم، والإغماء، والسكر، والجنون، والغشية، وكل ما يغطي العقل. وهل هو ناقض بحكم أصله أم أنه مظنة لذلك؟ فيه قولان انظر: "الإنصاف" (1\ 201). . والراجح أنه ناقض بحكم أنه مظنة النقض، والدليل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم- { العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ } وفي رواية { فإذا نامت العينان استطلق الوكاء } أخرجها أحمد (4\ 97)، والدارفطني (1\ 160). فأفاد هذا أن النوم مظنة إحداث الإنسان وهو نائم دون أن يشعر بذلك. فيلحق به إذا: الشكر، والإغماء، ونحوهما؛ لأنه لا يشعر بما يخرج منه. ولهذا قالوا بأن النوم لا ينقض منه إلا الكثير، فلا ينقض نوم المتمكن، كالراكع، والساجد، والجالس المتمكن؛ لأن الصحابة كانوا يجلسون ينتظرون الصلاة ورءوسهم تخفق، فيصلون ولا يعيدون الوضوء. ولا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلم بذلك، فدل هذا على أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء. أما إذا استغرق الإنسان في النوم فاضطجع، وطالت مدته، فإنه على الصحيح ينتقض وضوءه، ويلزمه أن يعيده.