المكتبة النصية / مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين
قوله: [ وفروضه خمسة: 1- مسح الوجه، 2- ومسح اليدين إلى الكوعين ] للآية. واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قطع يد السارق. وفي حديث عمار { إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه } متفق عليه رواه البخاري (1\ 98)، ومسلم (1\ 192-193) . الشرح: الفرض الأول والثاني من فروض التيمم هما مسح الوجه واليدان إلى الكوعين، ودليل ذلك قوله تعالى { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } وهذه الآية كقوله تعالى في آية الوضوء: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } فأول الآية دال على فروض الوضوء، كما أن آخرها دال على فروض التيمم، ولكن مسح اليدين في التيمم يكون إلى الكوع، وهو العظم الذي يلي الإبهام، قال المنشد: وعظـم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظـم يلي إبهـام الرجـل ملقب بوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط فآية التيمم كآية السرقة في تحديد اليد بالكوع؛ لأن اليد إذا أطلقت إنما يعنى بها الكف، قال تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } والقطع إنما يكون من الكف بالإجماع. ومما يدل لهذا حديث عمار وفيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: { إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا- وضرب بيديه الأرض- } ومسح الكفين ولم يمسح الذراع سبق تخريجه . وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم يكون إلى المرفقين كما في الوضوء، لقوله -صلى الله عليه وسلم- { التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين } رواه الدارقطني (1\ 180)، والحاكم (1\ 179)، والبيهقي (1\ 207) عن جابر وابن عمر وعلي- رضي الله عنهم- وأكثر الرواة وقفوها. (ج) . ولكن هذا الحديث ضعيف، وهو يخالف الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن حد التيمم هو الكوع من كل يد، قال ابن القيم - رحمه الله- (ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين، ولا إلى المرفقين، قال الإمام أحمد من قال: إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده) "زاد المعاد" (1\ 199) .