الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / ميتة الآدمي

قوله: [غير ميتة الآدمي] لحديث { المؤمن لا ينجس } متفق عليه رواه البخاري (1\ 80- 81) ومسلم (1\ 194). . الشرح: ميتة الآدمي لا تنجس لحرمته، ولهذا لو مات إنسان في ماء- ولو كان الماء قليلا- فإن الماء لا ينجس. وقد خص بعضهم هذا الحديث بالمؤمن أو المسلم كما في رواية أخرى { المسلم لا ينجس } أخرجه مسلم (4\ 67). . وعممه بعضهم فاختار طهارة ميتة الآدمي ولو كان كافرا. والذين قالوا بأن الحكم خاص بالمؤمن جعلوا الكافر نجس العين حتى ولو كان حيا، واستدلوا بقوله تعالى: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } ولكن لعل المراد من الآية هو النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية، ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأكل عند المشركين من طعام قد لامسوه بأيديهم، وقد ثبت عن أنس { أنه عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل عنده } سبق تخريجه. ولو كان الكافر نجس العين لما مس -صلى الله عليه وسلم- شيئا قد لامسوه بأيديهم. ومن الأدلة على طهارة الكافر وعدم نجاسته النجاسة العينية جواز نكاح الكتابية (وهي اليهودية أو النصرانية) مع بقائها على شركها. ومعلوم أنه يحصل في نكاحها من الملامسة الأمر الذي لا يخفى على أحد، فلو كانت نجسة العين لأمر المسلم بالتحرز عنها، وهو ما لم يحدث، فدل هذا على أنها طاهرة العين. فالحاصل أن الكافر ليس بنجس نجاسة عينية، سواء كان حيا أم ميتا، وإنما نجاسته نجاسة معنوية لكونه مشركا بالله، ومفارقا لدين الإسلام.