الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / ميتة السمك والجراد

قوله: [والسمك والجراد] لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها. الشرح: السمك والجراد طاهران ؛ لأن الله تعالى أباح أكلهما، ولو كانا غير مذكيين لقوله تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } فقوله: "وطعامه" أي ميتته، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا يأكلون الجراد كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: { غزونا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات نأكل الجراد } متفق عليه. ومن المعلوم أن الجراد لا يذبح، لكثرته، ولمشقة ذبحه، فيطبخ وهو حي وذلك شبه الميت، فتكون ميتته طاهرة. وأصرح دليل في هذا: حديث ابن عمر المشهور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- { أحلت لنا ميتتان } أخرجه أحمد (2\ 97)، وابن ماجه (3314)، والدارقطني (4\ 271)، وقد صححه موقوفا: الدارقطني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، قال الحافظ في التلخيص (1\38) (الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا، وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع). ثم بين أنها السمك والجراد، والحديث فيه مقال، ولكنه يتقوى بالأدلة الأخرى.