الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / ما لا يعفى عنه من النجاسات

قوله: [ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر] فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه، وإلا عفي عنه. الشرح: قوله (لا أكثر) يعني لا يضم يسير دم في ثوبين. فإذا كان على الإنسان ثوبان: أحدهما فيه نقطة دم، والآخر فيه نقطة فلا يضم هذا إلى ذاك. أما إذا كانت النقط في ثوب واحد: في أسفله نقطتان، وفي أعلاه نقطتان، وفي خلفه نقطتان، فإننا إذا جمعناها أصبحت ست نقاط، وهذا شيء كثير، أي ليس بيسير، فلا يعفى عنه حينئذ. أما إذا كان الدم نقطة في العمامة مثلا، ونقطة في الجبة، ونقطة في السراويل، ونقطة في القميص، فمثل هذا لا يجمع بعضه إلى بعض؛ لأن لكل ثوب حكمه.