الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الغسل

قوله: أو يوجب الغسل، لقوله -صلى الله عليه وسلم- { دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي } متفق عليه رواه البخاري (1\ 61)، ومسلم. . الشرح: أي أن الحيض يوجب الغسل على المرأة حال انقطاعه وقد مر معنا في موجبات الغسل أن من جملتها (الحيض)، فإذا حاضت المرأة ثم انقطع دمها فإنه يلزمها أن تغتسل ولايكفيها الوضوء، وقد علق الله جواز وطئها على اغتسالها، فقال سبحانه : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } أي فإذا اغتسلن من حيضهن فقد حل لكم وطؤهن بعد أن كان محرما عليكم لأجل الحيض، وهكذا مثله سائر ما يحرم عليها بسبب الحيض- ما عدا الصوم والطلاق كما سيأتي-. وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: { دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي } قاله لفاطمة بنت أبي حبيش لما أخبرته بأنها مستحاضة فقالت: { إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ } فقال لها -صلى الله عليه وسلم- { لا ، إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي } فأخبرها أن عليها أن تمكث قدر أيام حيضها المعتاد ثم تغتسل في نهايتها وجوبا، ثم تصلي، وما استمر معها من الدم بعد ذلك فهو دم استحاضة لا حيض، كما سيأتي تفصيله في حكم المستحاضة- إن شاء الله-.