الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / كفارة من وطئ امرأته في فرجها حال الحيض

قوله: [والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها، أو ناسيا، أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير] لما روى ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- { في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار } قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة صحيح: رواه أبو داود (641)، والترمذي (2\ 215- 216). . [وكذا هي إن طاوعت] قياسا على الرجل. الشرح: عرفنا- سابقا- أنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في فرجها حال حيضها لقوله تعالى: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } وعرفنا أنه يجوز له مباشرتها فيما دون الفرج، لقوله -صلى الله عليه وسلم- { افعلوا كل شيء إلا الجماع } سبق تخريجه. فإذا وطىء الرجل زوجته في فرجها حال الحيض أثم بذلك ووجبت عليه الكفارة الواردة في حديث ابن عباس السابق، وهي دينار أو نصف دينار على التخيير، كما جاء في الرواية الصحيحة، والدينار يزن مثقالا من الذهب، والجنيه السعودي يساوي مثقالين إلا ربعا، فيجب عليه أن يتصدق بنصف جنيه سعودي تقريبا بعد أن يسأله عن قيمته بالعملة المعاصرة. فالحاصل أن من وطئ امرأته في فرجها حال الحيض وجبت عليه الكفارة السابقة، وهذا من مفردات المذهب الحنبلي كما في "الإنصاف" (1\ 351). وقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يأثم بذلك، ولم يوجبوا عليه كفارة، لعدم ثبوت الحديث السابق عندهم انظر: "المجموع" للنووي (2\ 360). والصواب أنه حديث ثابت، فيلزم من ثبوته العمل به، والحكمة من إيجاب هذه الكفارة أن تكون ماحية للذنب الذي ألم به هذا المجامع. واختار المؤلف أن الكفارة تجب عليه ولو كان مكرها، أو ناسيا، أو جاهلا للحيض، أو جاهلا للتحريم، ولعله ذهب إلى هذا قياسا على كفارة الوطء في نهار رمضان حيث أنه -صلى الله عليه وسلم- أوجبها على من وطئ امرأته دون تفصيل، فدل على وجوبها مطلقا، وسيأتي هذا في كتاب الصوم- إن شاء الله-. ولأن حديث ابن عباس السابق عام في كل من وطئ حائضا، وقد روي أن عمر - رضي الله عنه- أتى جارية له، فقالت: إني حائض، فكذبها فوقع عليها، فوجدها حائضا، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له. فقال له -صلى الله عليه وسلم- { يغفر الله لك أبا حفص، تصدق بنصف دينار } قال الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" (1\62) (رواه الحارث بن أبي أسامة)، وأخرجه الدارمي (رقم 110)، والبيهقي (1\ 316) بنحوه. . والصواب في هذا أنه لا يأثم ولا يكفر إذا وطئها مكرها، أو ناسيا، أو جاهلا للحيض، أو جاهلا للتحريم لقوله -صلى الله عليه وسلم- { عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } سبق الكلام عليه في (باب الوضوء) . وقوله تعالى: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } فقال سبحانه: "قد فعلت" رواه مسلم. . وأما إذا وطئها وهي طاهر ثم حاضت أثناء الجماع فيلزمه النزع، فإن استمر في الوطء مع علمه بحيضها لزمته الكفارة. وقول المؤلف: [وكذا هي إن طاوعت ] أي تجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل؛ لأن الواجب عليها أن لا تمكنه من نفسها حال الحيض، فإن هي مكنته وطاوعته فقد أثمت بذلك، ووجبت عليها الكفارة؛ لأنها طابت نفسا بهذا العمل المحرم، والخطاب الموجه للرجال يشمل النساء ما لم يقم دليل يخصهن لقوله -صلى الله عليه وسلم- { النساء شقائق الرجال } أخرجه أبو داود (رقم 236) . . والكفارة التي تلزم من جامع امرأته وهي حائض يجوز إعطاؤها لواحد من الفقراء والمساكين أو أكثر؛ لأن الحديث لم ينص على عدد معين كما في الكفارات الأخرى، ومصرفها يكون للفقراء والمساكين. وهي تسقط عند العجز عنها.