الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / طلاق الحائض

قوله : [والطلاق] لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى، قاله في الكافي "الكافي" (1 \ 73) . الشرح: قد ذكرنا- سابقا- أنه يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، وأن طلاقه لها أثناء حيضها يعد طلاق بدعة لا طلاق سنة، بل السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، والحكمة في تحريم طلاق الحائض هو تطويل العدة، وهي قد زالت بانقطاع الحيض، ومما يشهد لهذا قوله له لعمر في طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض { مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا } سبق تخريجه. والمرأة تطهر بانقطاع الدم، فلذلك جاز طلاقها في تلك الحال ولو لم تغتسل.