الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / لا تصح الإنابة إلا عن المعضوب الذي لا يرجى برؤه بمرض

53- مرض رجل مرضا شديدا، وهو لم يحج، فخشي على نفسه، فأناب عنه من يحج عنه حجة الإسلام (الفريضة)، ثم بعد ذلك عوفي وشفي من مرضه، فهل يجب عليه أن يحج فرضه أم سقطت عنه الفريضة؟ جـ- لا تصح الإنابة إلا عن المعضوب الذي لا يرجى برؤه بمرض يلزمه الفراش، ويقرر الأطباء المعتبرون أنه لا علاج له أو بإعاقة كالمقعد والمشلول، فله أن ينيب من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. أما إذا برئ من المرض فإنه دليل على أنه يرجى برؤه، فعليه أن يؤدي الفريضة حجا أو عمرة بنفسه على المختار، فإن الحج عبادة بدنية أكثر منها عبادة مالية، فإحرامه وطوافه وسعيه ووقوفه ومبيته ورميه وتلبيته ودعاؤه وذكره يكسبه ذلا وتعبدا ورقا وخشوعا لربه، ولا يحصل له ذلك بدفع المال لمن يحج عنه، والله أعلم.