الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الأعيان النجسة

والأشياء النجسة: بول الآدمي، وعذرته، والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله: الدم المسفوح من الحيوان المأكول، دون الذي يبقى في اللحم والعروق؛ فإنه طاهر. ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله. والسباع كلها نجسة. وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي، قوله: (والأشياء النجسة: بول الآدمي، وعذرته، والدم، إلا أنه يعفى... إلخ): تارة يكون المتنجس طرأت عليه النجاسة فهذا يغسل حتى تزول النجاسة الطارئة، كالبقعة التي تنجست فإذا غسلت طهرت، وتارة يكون المتنجس من الأعيان النجسة وهذه لا تطهر بالغسل، فالميتة والكلب والسباع إذا غسلهم لم يطهروا؛ وما ذاك إلا لأن نجاستهم عينية، ومن الأنجاس العينية: البول والغائط والدم، فهذه نجسة؛ لأنها مستقذرة مستقبحة تنفر النفس منها وتستقبحها، فإذا وقعت على ثوب أو نحوه فإنها تغسل حتى يزول أثرها. ويعفى في الدم عن اليسير كنقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط متفرقة على الثوب، لأن هذا مما تعم به البلوى، وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة فلم يقطعوا الصلاة ولم يعيدوها. قوله: (ومثله: الدم المسفوح من الحيوان المأكول،... إلخ): الدم المسفوح من الحيوان نجس؛ لأن الله حرمه في قوله: { أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا } [الأنعام: 145] الدم السائل من الحيوان حتى لو كان مأكولا، فإذا ذبحت الذبيحة وسال الدم منها فإن هذا الدم نجس، أما الدم الذي يبقى في العروق فإنه يعفى عنه؛ ولا يسمى مسفوحا؛ لأنه قد يتجمد في عروق الذبيحة دم فيؤكل تبع اللحم. قوله: ( ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله ، والسباع كلها نجسة): أي: من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم الأكل كأرواث الحمير والكلاب والسباع وأبوالها، وكذلك كل شيء محرم الأكل؛ كالقطط والسنانير والثعالب فهذه كلها حرام، ونجس أبوالها وأرواثها. والسباع كلها نجسة مثل: الذئاب والفهود والأسود، فهذه كلها نجسة. قوله: (وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي... إلخ): أي: من النجاسات الميتات كميتة بهيمة الأنعام، فإذا ماتت شاة فإنها تكون محرمة ونجسة، أما ميتة الآدمي فإنها لا تنجس؛ لحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: { المؤمن لا ينجس } أي: حيا ولا ميتا.