المكتبة النصية / المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر
فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، أو دواء على جرح، ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. قوله: (فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ): قد ورد في الجبيرة حديث صاحب الشجة، وقد ضعفه بعضهم، ولكن روي من طريق أخرى عن ابن عباس يتقوى به الحديث ويعلم أنه صحيح، وهو أن رجلا أصابته شجة في رأسه فاغتسل فمات، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- { إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده } رواه أبو داود رقم (336) في الطهارة، وابن ماجه رقم (572) في الطهارة وسننها. وانظر الحديثين في شرح الزركشي رقم (249،250). . وفيه حديث أيضا عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه رقم (657) في الطهارة وسننها. قال في الزوائد: في إسناده عمر بن خالد، كذبه الإمام أحمد وابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال وكيع وأبو زرعة: يضع الحديث، وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات. وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه رقم (141): ضعيف جدا. وهو في شرح الزركشي برقم (261). . والجبائر ما يجبر به العظم، فالشجة يوضع عليها شاش أو نحوه، ويمسح عليها إذا كانت في الرأس، والجرح إذا كان في الجسد ووضع عليه لصقات أو لصفة صغيرة فإنه يمسح عليها ويجزئه، حتى لو كان في حدث أكبر.