المكتبة النصية / قضاء الفوائت
ومن فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. قوله: (ومن فاته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا): من فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها ولا يجوز تأخيرها، بل يبادر بقضائها، فقضاء الفوائت على الفور، فإذا فاتته -مثلا- لإغماء، أو فاتته لنوم، كأن نام عن ثلاث أو أربع صلوات، فإنه يبادر بقضائها، أو فاتته لتفريط أو في مرض أو نحوه بادر بقضائها. ثم يقضيها مرتبه، فإذا نام- مثلا- قبل الظهر ولم يستيقظ إلا في آخر الليل فاتته أربع صلوات فيقضيها مرتبة، فيبدأ بالظهر أربعا، ثم يقضي بعدها العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، لكن لو خاف أن تطلع الشمس قبل أن يصلي الفجر فعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي ما بقي، فلو أنه- مثلا- لم يستيقظ إلا بعدما طلع الفجر، فصلى الظهر والعصر، فخاف أن تطلع الشمس، فيصلي الفجر، حتى تؤدى في وقتها، ثم بعدها يقضي المغرب والعشاء ولو بعد طلوع الشمس.