الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / من شروط وجوب الزكاة حولان الحول

ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل، كنماء النصاب، وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. قوله: ( ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل، كنماء النصاب، وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما): ذكرنا أن الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة هو: مضي الحول، ولكن استثني من الحول: أولا: الخارج من الأرض: فلا يشترط له حول، بل إذا حصد أخرجت زكاته؛ لقول الله تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } [الأنعام: 141] فالزروع تبقى في الأرض أربعة أو خمسة أشهر ثم تحصد، فإذا حصد وصفي، فإنه تخرج زكاته، ولا يلزم عليه مضي الحول ولا نصف الحول. ثانيا: ما كان تابعا للأصل: كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما، وهذا أيضا لا يشترط له الحول. * فنماء النصاب يكون في الماشية؛ فمثلا إذا كان الأصل نصابا، فالنماء لا يشترط له النصاب، فلو أن شخصا ملك خمسا من الإبل سائمة في شهر محرم، ولما جاء شهر ذي الحجة ولدت الخمس خمسا فأصبحت عشرا، فهل عليه نصاب أم نصابان؛ الصحيح أن عليه نصابين؛ لأنه أصبح عنده عشر، ولو أن الأولاد ليس لها إلا شهر أو أقل من شهر، لأن النماء تابع للأصل. ومثله الغنم، فلو كان عنده مائة وعشرون من الغنم ففيها شاتان، وقبل تمام الحول بشهر ولدت مائة، فأصبح له مائتان وعشرون ففيها ثلاث شياه، ولو أن أولادها لم يتم لها إلا نصف شهر أو شهر، فالنماء الذي هو الأولاد يتبع الأصل. وكذلك ربح التجارة يتبع أيضا أصله وصورة ذلك: لو أن إنسانا فتح دكانا في شهر محرم ورأس ماله خمسة آلاف، ثم إنه ربح في شهر محرم خمسة آلاف، وفي شهر صفر خمسة، وفي شهر ربيع خمسة، ولما انتهت السنة بانتهاء ذي الحجة، فإذا معه خمسون ألفا بعضها اكتسبه في شهر ذي الحجة، وبعضها في شهر ذي القعدة، وبعضها في شوال، وبعضها في رمضان، وبعضها في شعبان، ففي هذه الحال عليه أن يزكي عن الخمسين، ولا يقول: هذه لم أربحها إلا اليوم أو أمس، أو في هذا الشهر نقول: إن هذه التجارة تجارة واحدة، وربح التجارة تابع لأصلها، حيث أن أصلها نصاب.