الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / أكل المحرم من الفدية

والدم الواجب لفعل محظور، أو ترك الواجب -ويسمى دم جبران- لا يأكل منه شيئا، بل يتصدق بجميعه. لأنه يجري مجرى الكفارات. قوله: (والدم الواجب لفعل محظور، أو ترك الواجب... إلخ): أي: لا يحل له أن يأكل من فدية المحظورات كتغطية الرأس أو التطيب، أو لبس المخيط، بل عليه أن يتصدق به كاملا ويوزعه على مساكين الحرم. وكذلك لا يحل له أن يأكل من فدية ترك الواجب، والتي تسمى دم الجبران؛ بل عليه أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم. وذلك لأن فدية المحظورات أو فدية ترك الواجب تجري مجرى الكفارات.