الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / القرض الذي يجر نفعا

أو التحيل على الربا بقرض: بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. قوله: (أو التحيل على الربا بقرض:... إلخ): فيقول: أقرضك- مثلا- مائة ألف أو خمسين ألف بشرط أن تعطيني سيارتك شهرا أستعملها أو بيتك شهرا أو شهرين أسكنه، فقد أقرضه قرضا جر نفعا والقرض مما يبتغى به وجه الله، فيكون هذا ربا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: { كل قرض جر نفعا فهو ربا } قال البيهقي -رحمه الله- في سننه (5 / 350) " باب كل قرض جر منفعة فهو ربا " وساق عدة آثار تدل على هذا المعنى بسنده عن فضالة بن عبيد صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ". أما المرفوع بلفظ: " كل قرض جر منفعة فهو ربا " فضعفه الألباني، وقال: "أخرجه البغوي في حديث العلاء ابن مسلم (ق 10 / 2) وساق سنده ". انظر الإرواء رقم (1398). وهو في التعليق على الزركشي برقم (2030). . أو تقول- مثلا- بعني هذه الشاة بمائة وأقرضك مع المائة مائة أخرى، فالشاة قيمتها- مثلا- مائة وخمسون وهو محتاج إلى مائتين، فأنت تقول: بعنيها بمائة وأعطيك مائة أخرى قرضا فأنت لم تقرضه إلا ليبيعك الشاة: رخيصة، فهذا يدخل في القرض الذي جر نفعا. كذلك إعطاؤه عن ذلك عوضا، فإذا قلت- مثلا- أقرضك مائة بشرط أن تعطيني عوضا سواء منفعة أو عينا، تعطيني- مثلا- لحما أو فاكهة من بستانك أو نحو ذلك، فهذا القرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.