الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الإقالة

وقال صلى الله عليه وسلم: { من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته } رواه أبو داود وابن ماجه رواه أحمد (2 / 252) وأبو داود رقم (3460) في البيوع والإجارات، وابن ماجه رقم (2199) في التجارات، والحاكم (2 / 45) ، والبيهقي (6 / 27). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في الإرواء رقم (1334). . الإقالة: قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: { من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته } ): وفي رواية: { من أقال نادما بيعته } الرواية التي فيها "نادما" بلفظ: "من أقال نادما عثرته.." الحديث، أخرجها الطبراني في مختصر مكارم الأخلاق، أما التي فيها "بيعته" فأخرجها ابن حبان (1103)، كما في الإرواء (5 / 182)، وذكره الزركشي برقم (1915). . وصورة الإقالة أن يشتري إنسان منك كتابا- مثلا لخمسين ريالا، ثم ذهب به إلى بيته فتفاجأ بوجود هذا الكتاب عنده، وأنه ليس له حاجة به، بل بحاجة إلى الخمسين، فجاء إليك وقال: اقبل كتابك أنا ندمت، فأقلني في بيعتي، فإذا أقلته فإنك على أجر عظيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: { من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته } ولك أن تقول: البيع صحيح، فقد بعتك كما أبيع غيرك، واستلمت الثمن، وقد تصرفت في الثمن، ولا أريد أن أرد عليك ثمنك، ولا أقبل كتابك، فالكتاب لك، ولكن الأفضل أن تقيل ذلك المشتري وترد عليه ماله. وقد يندم البائع، وصورة ذلك: أن يبيع رجل- مثلا- سيارته بأربعين ألف ريال، ثم بعد ذلك فكر وندم على بيعه وأحس بحاجته إلى السيارة، وأنه لا يستغني عنها، ولا يجد مثلها، فجاء إلى المشتري وقال: أنا ندمت، فرد علي سيارتي، وخذ دراهمك، فيحق للمشتري أن يقول: إن البيع قد لزم وأنا أرغب في هذه السيارة، ولا أريد أن ترد علي دراهمي، ولكن الأفضل أن يقيل المشتري البائع عثرته في بيعه، وأن يرد عليه سيارته ويأخذ دراهمه.