الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الضمان

والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه. ثانيا: الضمان قوله (والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه): كأن يقول: دينك علي إن أعطاك صاحبك وإلا أنا أعطيك، فإذا حل الدين وطالب صاحب الدين بدينه، ولكن المدين معسر أو المدين غائب، فيطالب بذلك الضامن ويقول له الدائن: أعطني وإلا حبستك أو شكوتك؛ لأنك ضمنت حقي. فالضامن متعرض للشكاية ومتعرض للغرامة؛ لأنه ملتزم بأن يغرم لصاحب الدين دينه إذا لم يوفه المدين. ولهذا يقول بعضهم: غاب الضمان بصعب الصك ملتصق فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط أي: أن الضامن متعرض للحبس إذا لم يعط صاحب الحق الذي ضمن. وللضمان أيضا شروط معروفة، ومذكورة في كتب الفقه الموسعة فليراجعها من شاء.