الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الوكالة بجعل أو غيره

ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. قوله ( ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا ): مثال ذلك: إذا أذن لك أن تقبض الدين وقبضته، فلا تتصرف فيه أو تنميه أو تتجر فيه، لأنه لم يوكلك في ذلك فاقتصر على القبض، وكذلك إذا وكلك أن تخاصم فلانا عند القاضي؛ لأن له عنده دينا، فخاصمته، فلا تقبض الدين؛ لأنه لم يوكلك في القبض، ولكنه وكلك في الخصومة فقط، فلا تتجاوز ذلك، واقتصر على ما وكلك فيه نطقا أو عرفا. قوله: (ويجوز التوكيل بجعل أو غيره): يعني تجوز الوكالة بالفعل بالأجرة، فيقول: وكلتك أن تخاصم فلانا، وإذا خاصمته فلك مائة أو لك نصف الدين أو ربعه أو نحو ذلك، فهذه أجرة على خصومتك، وكذلك وكلتك أن تبيع هذه الأكياس ولك من كل كيس تبيعه ريال أو ريالان أو نحو ذلك.