الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم التقاط اللقيط والقيام به

والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية. فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. قوله: ( والتقاط اللقيط والقيام به: فرض كفاية): اللقيط هو: الطفل الذي لا يعرف نسبه، كأن يكون نبذ أو ضل، فإذا وجدت طفلا ابن يوم أو ساعة- مثلا- منبوذا في زاوية أو مكان وهو حي، فأخذه فرض كفاية؛ وذلك لأنه نفس محترمة، فمن أخذه وأرضعه ورباه فإن له أجرا حيث أحيا نفسا، { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } المائدة: 32 فيحرص على أخذه، وكذلك لو كان كبيرا، كما لو كان ابن شهرين أو خمسة أو ابن سنة، ولكن إذا ترك مات؛ فإنه يأخذه. قوله: (فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله): يعني: إذا تعذرت نفقته من بيت المال؛ فالنفقة على من علم حاله من المسلمين، فإذا أخذته وأنت عاجز، فعلى المحسنين أن يعطوك نفقته حتى يكبر. فإذا جاءك إنسان وقال: هذا ولدي وأقام بينة أو قامت قرائن، فإنك تسلمه له.