الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / النوع الأول ما يجوز بعوض وغيره

وهي ثلاثة أنواع: نوع: يجوز بعوض وغيره، وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام. قوله: (وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره. وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام): هذا هو النوع الأول، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام وهي جائزة بعوض وغير عوض، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- سابق على الخيل لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها. رواه البخاري برقم (420) في الصلاة، ومسلم برقم (1870) في الإمارة. وكانت الخيل قسمين: قسما مضمرة، وقسما غير مضمرة، فالمضمرة جعل لها اثني عشر ميلا، والميل قريب من اثنين كيلو إلا ربعا، وغير المضمرة جعل لها ميلا واحدا؛ وذلك لأن المضمرة خفيفة وقوية. والتضمير أنهم يعلفونها حتى تسمن، فإذا سمنت وقويت عضلاتها واكتسبت شحما ضمروها، أي: قطعوا عنها العلف ثلاثة أيام حتى تخف ويخف بطنها، ولكن يبقى جرمها قوي، ثم يعلفوها في اليوم الأخير علفا يسد الجوع حتى إذا سعت كانت خفيفة وقوية، هذه هي المضمرة. أما غير المضمرة فهي ما كان بخلاف ذلك. ويجعل للسابق عوض، كأن يقال: من سبق فله مائة أو ألف. كذلك المسابقة على الإبل وتسمى النجائب، والنجيب هي الذلول المذللة، والمسابقة عليها أيضا تصح بعوض، فيقال: من سبق بعيره أو جمله أو ناقته أولا فله مائة، وللثاني مثلا خمسون، وللثالث أربعون. وهكذا السهام، فيقال: من أصاب الهدف أولا فله مائة، ثم الثاني له خمسون. وهذه كلها مسابقة نافعة؛ لأن فيها تدربا على الكر والفر والرمي.