المكتبة النصية / تصرفات الغاصب في المغصوب
وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها: فلربه قلعه؛ لحديث: { ليس لعرق ظالم حق } رواه أبو داود أخرجه أبو داود رقم (3037)، والترمذي (1378). وقال: هذا حديث حسن غريب. وحسَّن الحافظ إسناده كما في البلوغ. وقال في الفتح (5 / 14) بعد ذكر طرق الحديث: وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض. . ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم: فحكمه حكم الغاصب. قوله: (وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها: فلربه قلعه؛ لحديث... إلخ): أي: أن صاحب الأرض يلزمه بقلع كل ما غرسه فيها من أشجار، وإزالة أي بناء بناه فيها، ودليل ذلك هذا الحديث: { ليس لعرق ظالم حق } يعني: عرق هذه الشجرة ظالم في هذه الأرض؛ فليس له حق في التملك. قوله: (ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم: فحكمه حكم الغاصب): يعني:- مثلا- إذا اشتريت البيت المغصوب وأنت تعلم أنه مغصوب؛ فأنت شريك للغاصب، أو مثلا اشتريت الأمة المغصوبة فحرام عليك أن تطأها وأنت تعلم أنها مغصوبة. أو مثلا زوجك هذه الأمة التي غصبها فحرام عليك أن تقبل الزواج منها وأنت تعلم أنها مغصوبة؛ لأنها ليست ملكه، وكذلك إذا جاء من هو أقوى منه وغصبه فكل منهما ظالم؛ الغاصب الثاني من الغاصب الأول، أو ما أشبه ذلك. وهكذا تصرفات الغاصب التي لها أحكام باطلة؛ فبيعه باطل لأنه باع ما لا يملك، وتأجيره باطل، فإذا أجر الأرض المغصوبة والبيت المغصوب، كل ذلك يعتبر لا حق له فيه، ومن ساعده فإنه يعتبر شريكا له، ومعاونا له على الإثم والعدوان.