الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / ضمان العارية

وإن شرط ضمانها: ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها:ضمنها، وإلا فلا. قوله: (وإن شرط ضمانها: ضمنها): والصحيح أن الأصل ضمانها، إلا إذا أسقطه صاحبها؛ كأن قال: إن تلف البعير ومات تحتك فلا تضمن، أو إن تعطلت السيارة واحتاجت إلى إصلاح فلا ضمان عليك. قوله: (وإن تعدى أو فرط فيها: ضمنها، وإلا فلا): ويضمنها إن تعدى أو فرط والتعدي هو: أن يحملها ما لا تطيق، أو يعرضها للتلف، والتفريط: أن يهملها، كأن يترك الدابة بلا علف فتموت، أو يترك السيارة بلا زيت فتعطب الماكينة، فهنا يضمنها؛ وإلا فلا.