الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / ميراث الزوج

وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع مع وجودهم. قوله (وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة، والربع وجودهم): ذكر بعد ذلك الزوج،، والزوج ميراثه واضح، فله النصف إن لم يكن للزوجة أولاد، فإن كان لها أولاد أو ولد واحد أو ولد ابن فله الربع.