المكتبة النصية / ميراث الجدة
وقد { جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم } رواه أبو داود والنسائي قضاء الرسول بما أن للجدة السدس، رواه أبو داود رقم (2894) في الفرائض، والترمذي رقم (2100، 2101) في الفرائض، وابن ماجه رقم (2724) في الفرائض، والنسائي في الكبرى (4 / 73). والدارقطني (74)، والبيهقي (6 / 234)، قال الحافظ في التلخيص (3 / 96): وفي إسناده عبيد الله العتكي، مختلف فيه، وصححه ابن السكن. وقال في البلوغ: وصححه ابن خزيمة وابن الجاورد، وقواه ابن عدي، وضفعه الألباني في الإرواء رقم (1680). وهو في شرح الزركشي برقم (2260) . . قوله: (وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم): فإذا وجدت الأم أسقطت الجدة، أما إذا لم يكن هناك أم فإن الجدة ترث السدس فقد روي أن { أم الأم جاءت إلى أبي بكر تسأل ميراثها، فسأل الصحابة فقالوا: قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالسدس } هذه أم الأم. ثم في عهد عمر جاءت أم الأب فأعطاها السدس أخرجه أبو داود برقم (2894) في الفرائض، والترمذي برقم (2101) في الفرائض، وابن ماجه برقم (2724) في الفرائض. فإذا اجتمعت جدته أم أمه وأم أبيه قسم السدس بينهما، وإن انفردت واحدة فإنها تأخذه بشرط عدم وجود الأم. وذهب الظاهرية إلى أن الجدة تقوم مقام الأم فترث الثلث بشروطه، ولكن الجمهور على أنها لا ترث إلا السدس. وكل هؤلاء من الورثة أغلبهم أصحاب فروض لا يرثون إلا بالفرض، إلا الأب كما سيأتي.