المكتبة النصية / النظر إلى المخطوبة
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. قوله: ( وإذا وقع في قلبه خِطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها): الخِطبة: بكسر الخاء، يعني: طلب المرأة من أهلها، وأما الخُطبة: بضم الخاء فهي خطبة الجمعة والأعياد ونحوها. وأما الفعل من كلا الكلمتين فهو سواء، يخطب خطبة، ويخطب خطبة. ورد في حديث المغيرة { أن رجلاً قال: يا رسول الله ، إني أريد أن أتزوج امرأة، قال: "هلا نظرت إليها، اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" } رواه الترمذي رقم (1087) في النكاح، والنسائي (6 / 69-70) في النكاح، وابن ماجه رقم (1865،1866) في النكاح ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (1511، 1512)، وانظر تخريج الأحاديث في ذلك في التعليق على شرح الزركشي (2488- 2491). . ويقول جابر: إني خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دفعني إلى نكاحها رواه أبو داود عقب حديث (2082) في النكاح، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (99). . يعني: يختبئ لها حتى رأى مثلا وجهها أو رأى يديها أو رأى ساقيها أو نحو ذلك مما رغبه في نكاحها. قيل: إن ذلك يكون وهو مختبئ ينظر إليها وهي لا تشعر به. وقيل: إن ذلك يكون في العلانية بأن يطلب من أبيها أو ولي أمرها أن تبرز له لينظر إليها. فعلى أبيها في هذه الحالة أن يجيبه إذا عرف صدق الرغبة من الخاطب ويمكّنه من النظر إلى ما يظهر غالبًا كالوجه واليدين والشعر والقامة والقدمين وما أشبه ذلك، بشرط أن يكون ذلك في غير خلوة، وينتبه إلى أنه قد يتقدم إليه شخص لخطبة ابنته، ولكنه غير صادق الرغبة في الزواج وقصده التفرغ والاطلاع على عورات المسلمين فلا يمكّن من النظر إليها.