الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الحرمة المؤبدة بسبب النسب

[باب: المحرمات في النكاح ] وهن قسمان: محرمات إلى الا بد، ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد: * سبع من النسب،وهن: الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقًا، وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله. . [ باب: المحرمات في النكاح ] المحرمات في النكاح قد بينهن الله تعالى في القرآن بيانا واضحا، ولكن العلماء توسعوا في التسمية. قوله: (وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد): يعني: قسم يحرمن عليه إلى الأبد لا ينفك عنهن ذلك، وقسم يحرمن عليه بسبب من الأسباب فإذا زال ذلك السبب حل له نكاحهن. أولا: المحرمات إلى الأبد: المحرمات إلى الأبد هنّ: ا- سبع من النسب: قوله: (فالمحرمات إلى الأبد: سبع من النسب، وهن: الأمهات وإن علون) لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } النساء: 23 والأم تدخل فيها الجدة؛ لأن الجدة أم أم أو أم أب؛ فتكون محرمة أيضًا، وإن بعدت، وإن كانت جدة أب أو جدة جد أو نحوها، وهذا معنى قوله: (وإن علون)، أي: وإن كانت الجدة بعيدة منه، فإنها محرمة عليه وهو محرم لها. قوله: (والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت): لقوله تعالى: { وبناتكم } النساء: 23 والبنت يدخل فيها بنت الصلب التي هي ابنته من امرأته، ويدخل فيها أيضا بنت ابنه، وابنة بنته وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت ابنه، وبنت ابن ابنه، (وإن نزلن)، وذلك لأن الجميع ينتسبون إليه، وهؤلاء محرمات إلى الأبد، ولو من بنات البنات، يعني بنت البنت، أو بنت بنت البنت، وكذلك بنت الابن، أو بنت بنت الابن. قوله: (والأخوات مطلقا): لقوله تعالى: ( وأخواتكم ) ويدخل في الأخوات الأخت الشقيقة، والأخت من الأب، والأخت من الأم؛ لأن الجميع تسمى أختًا. قوله: (وبناتهن ): لقوله تعالى: { وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ويدخل فيه بنت الأخت الشقيقة، أو بنت بنت الشقيقة، أو بنت ابن الشقيقة، أو بنت بنت ابن الشقيقة، وإن نزل أبوها أو نزلت أمها، وكذلك بنت الأخت من الأب، أو بنت بنتها، أو بنت ابنها، أو نحوهن، وكذلك بنت الأخت من الأم، أو بنت بنتها، أو بنت ابنها، وإن نزلن. قوله: (وبنات الإخوة): لقوله تعالى: { وَبَنَاتُ الْأَخِ } ويدخل فيه بنت الأخ الشقيق، أو لأب، أو لأم، وبنت ابن الأخ، وبنت بنت الأخ، وإن نزلوا. قوله: (والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله): * أما العمة: فلقوله تعالى:( وعماتكم ) ، ولا فروع لها، إلا أنها تنقسم إلى: عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، أما بناتهن فلسن بمحرمات؛ فيحق للإنسان أن يتزوج بنت عمته. * أما الخالة: فلقوله تعالى:( وخالاتكم )، ولا فروع لها، وتنقسم كذلك إلى أخت الأم الشقيقة، أو أختها من الأب، أو أختها من الأم. ومعنى قول المؤلف: (أو لأحد أصوله): المقصود بذلك أن العمة تدخل فيها: عمته، وعمة أبيه، وعمة جده، وعمة أمه، وعمة جدته، وهكذا وإن علون، والخالة يدخل فيها: خالته، وخالة أبيه، وخالة جده، وخالة أمه، وخالة جدته، وهكذا وإن علون، فالله تعالى ذكر الخالة والعمة ولكن العلماء أطلقوهما فأدخلوا فيهما البعيدة والقريبة. فهؤلاء سبع من النسب، يعني: من القرابة ومن الرحم، وهن: (أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت):