الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / من حقوق الزوج على زوجته أن تمكنه من الاستمتاع بها

وقال صلى الله عليه وسلم: { إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء: لعنتها الملائكة حتى تصبح } متفق عليه رواه البخاري رقم (5193) في النكاح، ومسلم رقم (1436) في النكاح. . قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: { إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء: لعنتها الملائكة حتى تصبح } ): فهذا فيه أمر لها بأن تطيع زوجها وأن لا تتمادى في العصيان ولا تتبرم في إعطائه حقه؛ وذلك لأنه تزوجها ليعف نفسه ، ليس القصد فقط أن تخدمه؛ بل أن تعفه عن أن ينظر إلى غيرها وأن تطيعه متى طلبها على أية حال، إلا أنها لا تمكنه من نفسها إذا كانت حائضًا أو نفساء أن يطأها، وعليها أن تمكنه من الاستمتاع بها بما دون الفرج، وتنام معه وتجلس معه ويجلس معها. فالحاصل أن عليها أن تطيعه. وفي قوله: "لعنتها الملائكة"، وعيد شديد بالطرد من رحمة الله- والعياذ بالله. تنبيه: هذا ما يتعلق بباب العشرة، والذي بعده يتعلق بالقَسْم بين الزوجات، والفقهاء يجعلونه بابًا آخر يقولون: باب: القَسْم بين الزوجات، ولكن المؤلف أدخله في العشرة.