الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / إعلان النكاح والطلاق والرجعة

والمشروع: إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك لقوله تعالى: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } الطلاق: 2 . قوله: (والمشروع: إعلان النكاح والطلاق والرجعة، والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } . تقدم أن النكاح من شروطه الشاهدان، وإعلانه هو إعلان ليلة الزفاف، لقوله في الحديث: { أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالدف } سبق تخريجه ص 216. . كذلك إعلان الطلاق، أي: الإشهاد عليه لقوله في سورة الطلاق: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } الطلاق: 2 . وكذلك الرجعة؛ فإذا أراد أن يراجع فإنه يشهد شاهدين، وقد { جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت زوجتي ثم راجعتها وهي في بيتي، فقال: "طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة" } رواه أبو داود رقم (1286) في الطلاق، وابن ماجه رقم (2025) في الطلاق. يعني: أن السنة الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة، حتى لا يحصل إنكار.