الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / القتل شبه العمد

الثاني: شبه العمد، وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبًا. القسم الثاني: شبه العمد: قوله: (الثاني: شبه العمد وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا ): شبه العمد: هو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبًا، أي: أن من علامته أن يقصد الضرب ولا يقصد القتل هذا شبه العمد، يتعمد الضرب، ولكن لا يظن أن هذا سيقتله؛ كأن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبًا ولكن قدر أنها قتلته، أو أن يضربه بيده ضربة عادية لكن قدر أن مات منها، ودليل ذلك قصة الهذليتين أن امرأتين كانتا تحت رجل- أي: ضرتين- فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، أي: عمود الخيمة الذي يجعل عند الباب، قذفتها به، وفي رواية: بحجر، فقتلتها وما في بطنها؛ فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ديتها على عاقلتها، يعني: جعلها شبه عمد على العاقلة، وجعل في جنينها غرة، عبدا أو أمة، فقال وليها: كيف نفدي من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يُطَلُّ، فقال صلى الله عليه وسلم: { هذا من إخوان الكهان } رواه البخاري رقم (5758) في الطب، ومسلم رقم (1681) في القسامة. وهو حديث مشهور. فالحاصل: أن شبه العمد هو: أن يتعمد الضرب ولا يتعمد القتل فليس فيه القصاص، وإنما فيه الدية، وتكون الدية أيضًا مغلظة مثل دية العمد.