الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم القضاء

فهو فرض كفاية، يجب على الإمام نصب ما يحصل فيه الكفاية، . قوله: (فهو فرض كفاية، يجب على الإمام نصب ما يحصل به الكفاية): أي: على الإمام أن ينصب في كل قطر قضاة حتى يفصلوا بين الناس وحتى يميزوا الحقوق، ويعطوا كل ذي حق حقه وحتى لا تفشو المظالم ولا تكثر المفاسد. والقضاء من فروض الكفاية يعني: إذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقط عن الآخرين. أما إذا امتنع الجميع عن القضاء فإن على الإمام أن يلزم به من تحصل به الكفاية، فإذا لم يوجد إلا هذا الشخص الذي امتنع عن القضاء وهو أهل لذلك وإذا لم يتول فإن الحكم يتعطل؛ تعين عليه القضاء، يقال له: الآن أنت الذي تصلح للقضاء وإذا تركته وامتنعت لم نجد غيرك، ولم نجد من يصلح للقضاء في هذه البلاد إلا أنت، فيلزمك أن تقبل القضاء.